السيد صادق الحسيني الشيرازي

299

بيان الأصول

لا قرينة واضحة عليه من الرواية . د - وجود المطلقات التي لا وجه لتقييدها بعد كونهما مثبتين على ما حقق في بحث المطلق والمقيد من الأصول . 2 - التنظير ثانيها : التنظير بالموارد التي ثبت فيها حكم بلا ضرر ، فان الفقهاء لا يفرقون فيها بين المسلم والكافر المحترم ، كخيار الغبن ، وخيار العيب ، فلو اشترى الكافر من مسلم بضاعة وغبن فيها ، أو كان فيها عيب ، أليس للكافر الخيار ؟ « 1 » وهكذا غيرهما من سائر الموارد . 3 - أصالة الاشتراك ثالثها : كل الاحكام في المعاملات والضمانات وغيرها ، يشترك فيها الكافر والمسلم ، ف « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » و « الصُّلْحُ خَيْرٌ » وغير ذلك ، يعم الكافر والمسلم جميعا وكذا : حرمة الغصب ، واحياء الموات - على قول - وغير ذلك . 4 - مقتضى الذمة رابعها : مقتضى الذمة ، والمعاهدة ، ونحوهما هو : عدم توجيه الضرر اليه ، لا من حكم الشارع ، ولا من المسلمين . وأورد عليه بما يلي : 1 - ان ( لا ضرر ) امتنان ، والكافر لا يستحق المنة .

--> ( 1 ) - انظر رسالة الشيخ الأنصاري المحشاة بهوامش المجدد الشيرازي والميرزا حبيب اللّه الرشتي ، والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس اللّه أرواحهم - المسماة ب « تاج الحاج والسراج الوهاج » المطبوعة عام 1306 ه ، في مسائل البيع .